The whole text

مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 9522 of 12 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 60م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 13.140.000 ل.ل (فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233997/article/8/