المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ثلاث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين - قضاء الكورة، للمساهمة في التعريف عن الموقع وتوضيحه للزائرين.
مرسوم رقم 9509 12/12/2012
مرسوم رقم 9509 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ثلاث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين - قضاء الكورة، للمساهمة في التعريف عن الموقع وتوضيحه للزائرين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة