Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9574 19/12/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء محطة ضخ القطراني - السريرة اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

مرسوم رقم 9574 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9574
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6203-6204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9574 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء محطة الضخ القطراني - السريرة - اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء محطة ضخ القطراني - السريرة - اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012