Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية. مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: 1 - يعتبر الاجير مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخلّ عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين: - عقوبات الدرجة الاولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر. 4 - تأخر الزيادة الدورية 6 أشهر على الاكثر. - عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر. 2 - التوقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3 - تخفيض الاجر بنسبة 5÷ على الاكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.

المادة 27 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/27/