Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية. مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية. 2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي. 3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة. 4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.

المادة 33 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/33/