Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية. مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة. 2 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 3 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس الاموال والامانات او المواد المسلمة اليه. 4 - اذا اتى اهمالاً او عملاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.

المادة 34 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/34/