المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /1232/ عبوة من دواء Taxotere 80 mg و/1985/ عبوة من دواء Taxotere 20 mg على ان توزع على المرضى المحتاجين لها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
مرسوم رقم 9678 28/12/2012
مرسوم رقم 9678 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /1232/ عبوة من دواء Taxotere 80 mg و/1985/ عبوة من دواء Taxotere 20 mg على ان توزع على المرضى المحتاجين لها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة