المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد عبد السلام سعدية (رئيس اتحاد بلديات الضنية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي:
مرسوم رقم 9822 01/02/2013
مرسوم رقم 9822 تاريخ 01/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد عبد السلام سعدية (رئيس اتحاد بلديات الضنية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة