Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10014 06/03/2013

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية

مرسوم رقم 10014 تاريخ 06/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10014
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10014 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة انا بربل كارل دشتر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 393/2030 تاريخ 20/2/2012 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة انا بربل كارل دشتر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013