المادة 1
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون،المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/4/2010 بين مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية والأرشيف الوطني البرازيلي.
مرسوم رقم 10012 06/03/2013
مرسوم رقم 10012 تاريخ 06/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون،المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/4/2010 بين مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية والأرشيف الوطني البرازيلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة