Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10013 06/03/2013

إبرام مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومركز ريستارت والموقعة بتاريخ 12/2/2013

مرسوم رقم 10013 تاريخ 06/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10013
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 958-959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10013 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 12/2/2013 بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومركز ريستارت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013