Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10015 06/03/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

مرسوم رقم 10015 تاريخ 06/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10015
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10015 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد امير حليم عز الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2513/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 6/9/2011 تحت رقم 1540/12م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد امير حليم عز الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013