المادة 1
مادة 1: رخص للسيد امير حليم عز الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم رقم 10015 06/03/2013
مرسوم رقم 10015 تاريخ 06/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد امير حليم عز الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2513/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 6/9/2011 تحت رقم 1540/12م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد امير حليم عز الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة