Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234815/article/5/