المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6798 تاريخ 3/11/2011 المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتحديث أنظمة المعلوماتية لديها.
مرسوم رقم 10119 22/03/2013
مرسوم رقم 10119 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6798 تاريخ 3/11/2011 المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتحديث أنظمة المعلوماتية لديها.
مادة 2: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 466.551.000/ل.ل. فقط أربعماية وستة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 466.551.000/ل.ل. لتحديث نظام الديون DMFAS (برنامج إدارة الدين والتحليل المالي) بالنسخة 6 بدلاً من النسخة 5.3 . فقط أربعماية وستة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة