المادة 1
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 13/06/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
المادة 1 من مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235293/article/1/