المادة 4
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 07/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
المادة 4 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235996/article/4/