Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 07/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /94.000/ل.ل فقط (اربعة وتسعون الف ليرة لبنانية) لا غير اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 29/10/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235996/article/5/