المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي انيس فتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 10707 28/09/2013
مرسوم رقم 10707 تاريخ 28/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد علي انيس فتوني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 618/2030 تاريخ 19/3/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 4/1/2013 تحت رقم 4/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي انيس فتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة