المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 21/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236126/article/3/