المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 21/11/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 18/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236126/article/4/