Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 4 من مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236219/article/4/