Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها ان تدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /40.000.000/ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية تدفع فوراً في صندوق الخزينة عند صدور المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغياً.

المادة 5 من مرسوم رقم 10900 تاريخ 02/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236219/article/5/