Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11045 10/01/2014

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 11045 تاريخ 10/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11045
التاريخ
10/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11045 تاريخ 10/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ياسر احمد بزي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1096/2030 تاريخ 16/5/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/3/2013 تحت رقم 91/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ياسر احمد بزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014