المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان لمياه الشرب في منطقة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل من المنافع العامة.
مرسوم رقم 11057 14/01/2014
مرسوم رقم 11057 تاريخ 14/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان لمياه الشرب في منطقة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان لمياه الشرب في منطقة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّنة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة