المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية ياطر في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
مرسوم رقم 11238 26/03/2014
مرسوم رقم 11238 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (انشاء اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل)،
بناء على قرار بلدية ياطر رقم 19/ بلدي تاريخ 23/3/2013.
بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 18 تاريخ 4/5/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية ياطر الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية ياطر في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة