المادة 1
مادة 1: ضمت بلديتي قليا وزلايا في قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مرسوم رقم 11240 26/03/2014
مرسوم رقم 11240 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2191 تاريخ 12/7/1979 (انشاء اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي)،
بناء على المرسوم رقم 17530 تاريخ 11/8/2006 (ضم بلديتي عين التينة وميدون الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)،
بناء على قرار بلدية قليا رقم 37 تاريخ 9/4/2011 .
بناء على قرار بلدية زلايا رقم 2/2012 تاريخ 2/6/2012 .
بناء على قرار اتحاد بلديات البحيرة رقم 111 تاريخ 30/6/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديتي قليا وزلايا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديتي قليا وزلايا في قضاء البقاع الغربي الى اتحاد بلديات البحيرة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة