المادة 1
مادة 1: نقل السيد سمير حمود، القاضي في الدرجة السادسة عشرة، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم رقم 11259 09/04/2014
مرسوم رقم 11259 تاريخ 09/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد سمير حمود، القاضي في الدرجة السادسة عشرة، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة