Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11259 09/04/2014

تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز (السيد سمير حمود،)

مرسوم رقم 11259 تاريخ 09/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11259
التاريخ
09/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2014, ص. 889
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11259 تاريخ 09/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سمير حمود، القاضي في الدرجة السادسة عشرة، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014