المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة أبناء جوزف أبي سمعان للتجارة ش.م.م لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /100/ مسدس بيريتا نوع PX4 Storm عيار 9 ملم تقدر قيمتها ب /30،000/ يورو (ثلاثون ألف يورو).
مرسوم رقم 11463 14/05/2014
مرسوم رقم 11463 تاريخ 14/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة أبناء جوزف أبي سمعان للتجارة ش.م.م لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /100/ مسدس بيريتا نوع PX4 Storm عيار 9 ملم تقدر قيمتها ب /30،000/ يورو (ثلاثون ألف يورو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة