المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هلفا كونستنتين غورنيفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم رقم 11460 14/05/2014
مرسوم رقم 11460 تاريخ 14/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة هلفا كونستنتين غورنيفر المسجل لدى المديرية
العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2605/2030 تاريخ 12/10/2012 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة هلفا كونستنتين غورنيفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة