المادة 1
مادة 1: نقلت القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (رقمها المالي 2/85) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم رقم 11594 19/05/2014
مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (رقمها المالي 2/85) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي
نصوص ذات صلة