المادة 10
يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المادة 10 من مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237239/article/10/