Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11640 19/05/2014

تحديد مُعدّل رسم الضمان السنوي المُتوجب في سنة 2014 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

مرسوم رقم 11640 تاريخ 19/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11640
التاريخ
19/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11640 تاريخ 19/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيّما المادة 15 منه المُعدّلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 116/2014/ر.س. تاريخ 3/4/2014 المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 2/4/2014 .

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدّدَ مُعدّل رسم الضمان السنوي في سنة 2014 المُتوجِب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2013 .

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المُستثناة منه بمُوجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014