Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11897 23/05/2014

تعيين السيدة غلوريا ابو زيد مديراً عاماً للتعاونيات في وزارة الزراعة بالوكالة لمدة سنة

مرسوم رقم 11897 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11897
التاريخ
23/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 23, 29/05/2014, ص. 1640-1641
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11897 تاريخ 23/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء وزارة الاسكان والتعاونيات والحاقها بوزارة الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3926 تاريخ 29/9/2000 المتعلق بتعيين رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر وتحديد تعويضه الشهري المقطوع،

بناءً على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1143 تاريخ 20/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة غلوريا ابو زيد - رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر مديراً عاماً للتعاونيات في وزارة الزراعة بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014