المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج الحفاظ على الارث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس والموقعة بتاريخ 15/12/2011 .
مرسوم رقم 11926 23/05/2014
مرسوم رقم 11926 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج الحفاظ على الارث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس والموقعة بتاريخ 15/12/2011 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة