المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الرئيس سعد الحريري لصالح - رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن تنفيذ أشغال ترميم وتأهيل واجهات الأبنية المطلة على شارع سوريا من منطقة باب التبانة - قضاء طرابلس.
مرسوم رقم 11877 22/05/2014
مرسوم رقم 11877 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الرئيس سعد الحريري لصالح - رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن تنفيذ أشغال ترميم وتأهيل واجهات الأبنية المطلة على شارع سوريا من منطقة باب التبانة - قضاء طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة