المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل اضافي لمشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقعتين بتاريخ 9/8/2012 .
مرسوم رقم 11833 22/05/2014
مرسوم رقم 11833 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل اضافي لمشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقعتين بتاريخ 9/8/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة