المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق الهبة، المرفق ربطاً والموقع بتاريخ 14/4/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، لصالح وزارة الثقافة (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية).
مرسوم رقم 11881 22/05/2014
مرسوم رقم 11881 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم اتفاق الهبة، المرفق ربطاً والموقع بتاريخ 14/4/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، لصالح وزارة الثقافة (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة