Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11881 22/05/2014

إبرام اتفاق هبة لصالح وزارة الثقافة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية)والموقعة بتاريخ 14/4/2014

مرسوم رقم 11881 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11881
التاريخ
22/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1968-1969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11881 تاريخ 22/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم اتفاق الهبة، المرفق ربطاً والموقع بتاريخ 14/4/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، لصالح وزارة الثقافة (مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014