المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12076 تاريخ 24/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12076 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12076 تاريخ 24/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237528/article/4/