المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12253/63 العائد لخط 66 ك.ف. الهرمل - اللبوة - بعلبك المستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مرسوم رقم 12076 24/05/2014
مرسوم رقم 12076 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 13/3/1963 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. الهرمل - اللبوه - بعلبك من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 198 - 21 تاريخ 8/5/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 12253/1963 .
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 12253/63 العائد لخط 66 ك.ف. الهرمل - اللبوة - بعلبك المستملك بموجبه قواعد أعمدة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 270E03 والخرائط ارقام 270E01--1/4 و270E01--2/4 و270E02--1/4 و270E02-2/4 (قسم الهرمل - اللبوة) والخرائط ارقام 270E01-3/4 و270E01--4/4 و270E02--3/4 و270E02-4/4 (قسم اللبوة - بعلبك) المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 270 E 03.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
نصوص ذات صلة