المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن حاسوب LED SLIM 24 وتقدر قيمتها بحوالي /847.500/ل.ل. (فقط ثمانماية وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 11912 23/05/2014
مرسوم رقم 11912 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن حاسوب LED SLIM 24 وتقدر قيمتها بحوالي /847.500/ل.ل. (فقط ثمانماية وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة