Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11927 23/05/2014

بيع فضلة عقار للدولة رقم 649 من منطقة عين سعاده العقارية، قضاء المتن.

مرسوم رقم 11927 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11927
التاريخ
23/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11927 تاريخ 23/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7259 تاريخ 15/2/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/9/2012، من السيد ايلي مينا والسيدة ماري لويز منصوراتي، مالكي العقار رقم 1707 الملاصق لعقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 10/10/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 386/ر.م تاريخ 11/3/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ايلي ملحم مينا والسيدة ماري لويز جورج منصوراتي، بالتساوي بحسب حصصهما من العقار الملاصق رقم 1707/عين سعادة، فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة عين سعادة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /16/م.م، بسعر /1.650.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26.400.000/ل.ل (ستة وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014