المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم رقم 11944 23/05/2014
مرسوم رقم 11944 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 75 تاريخ 31/01/2012،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 27 تاريخ 26/06/2013،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثنيات عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
نصوص ذات صلة