المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد داني الندي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة غولف 5 موديل 2008 رقم الهيكل WVWCA91K18W084403 تقدر قيمتها ب /24.120.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 11808 22/05/2014
مرسوم رقم 11808 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد داني الندي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة غولف 5 موديل 2008 رقم الهيكل WVWCA91K18W084403 تقدر قيمتها ب /24.120.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل
نصوص ذات صلة