المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من شركة AVESTA LEBANON S.A.R.L لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات مع كفالتها لمدة سنتين، وتقدر قيمة الهبة ب/12.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 11868 22/05/2014
مرسوم رقم 11868 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من شركة AVESTA LEBANON S.A.R.L لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات مع كفالتها لمدة سنتين، وتقدر قيمة الهبة ب/12.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل
نصوص ذات صلة