المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11941 تاريخ 23/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11941 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11941 تاريخ 23/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237779/article/3/