Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11941 23/05/2014

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

مرسوم رقم 11941 تاريخ 23/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11941
التاريخ
23/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 1966-1967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11941 تاريخ 23/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّنة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014