المادة 3
مادة 3: لا يجوز للهيئة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للهيئة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238100/article/3/