المادة 2
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238497/article/2/