Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 601 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238497/article/3/