Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 2 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242562/article/2/